responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 135
[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
من الجنس وغيره]
ويجوز [1] تقديم المستثنى [2] * على المستثنى منه [3]، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ [4].
ويجوز الاستثناء [5] من الجنس [6] كما تقدم.

[1] في " ج " ونحو وهو خطأ.
[2] في " أ، ب " الاستثناء.
* نهاية 6/أمن " ب ".
[3] وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 2/ 235 - 236، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان 1/ 383، التلخيص 2/ 67، اللمع ص 126، الإحكام 2/ 288، المسودة ص 23، شرح الكوكب المنير 3/ 305، الأنجم الزاهرات ص 154 - 155، العدة 2/ 664، قواطع الأدلة ص 346، الكوكب الدري ص 373.
[4] في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجباً وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيداً القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيداً أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضاً فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت:
فإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع
شرح ابن عقيل 2/ 216 - 217.
[5] في " أ " المستثنى وهو خطأ.
[6] وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست